٢١٨١١ - وعن أشعث عن الشعبي قالا: قال عبد اللَّه: إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته فهو (غريم) (١) (٢).
٢١٨١٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن (هشام) (١) بن عروة عن أبيه قال: إذا أدى المكاتب شطر مكاتبته فهو غريم يتبع] (٢).
٢١٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة أن مروان كان يقضي إذا أدى المكاتب نصف مكاتبته فهو دين يتبع به فذكرت ذلك لعبد الملك بن مروان فأبى أن يأخذ به.
٢١٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن جابر بن سمرة قال: قال عمر: إنكم تكاتبون مكاتبين فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق (١).
٢١٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن علي قال: تجري فيه العتاقة في أول نجم (١).
٢١٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال: في مكاتب عجز وقد أدى بعض مكاتبته وقد شرطوا عليه فهو رد، قال: إذا أدى النصف فهو غريم.
(١) في [و]: (غرم).
(٢) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف.
(١) في [ب]: (عثام).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب، هـ].
(١) منقطع؛ القاسم لم يسمع من جابر بن سمرة.
(١) منقطع؛ الحكم لم يسمع من علي.