٢١٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال: قال ابن عباس: لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع (١).
٢١٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: لا (تشتر) (١) الغرر من الدابة الضالة، ولا العبد الآبق، فإنك لا تدري (لعلك) (٢) لا تجدهما أبدا، ويؤكل رأس مالك باطلا.
٢١٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الغرر (١).
٢١٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن (سنان) (١) بن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع (٢).
٢١٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن (عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ-) (١) عن بيع الغرر (٢).
(١) صحيح.
(١) في [هـ]: (يشتري).
(٢) في [ز]: (لعلهما).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥١٣)، وأحمد (٧٤١١).
(١) في [أ، هـ]: (شيبان).
(٢) ضعيف منقطع حكمًا؛ أشعث بن سوار ضعيف، والحسن مدلس.
(١) سقط من [ب، س، هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة، أخرجه أحمد (٦٣٠٧)، وابن حبان (٤٩٧٢)، والبيهقي (٥/ ٣٠٢)، وأبو عوانة (٣/ ٢٥٩) (٤٨٨٣)، وعبد بن حميد (٧٤٦).