٢١٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- (عن) (١) الحيوان بالحيوان نسيئة (٢).
٢١٦٦٣ - حدثنا [أبو بكر قال: نا] (١) وكيع قال: نا ابن أبي ذئب عن يزيد ابن عبد اللَّه بن قسيط عن أبي الحسن (البراد) (٢) عن علي قال: لا يصلح الحيوان
⦗٣٦٩⦘
(بالحيوان) (٣) ولا (الشاة بالشاتين) (٤) إلا يدا بيد (٥).
(١) سقط من: [س].
(٢) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٤٣)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وابن ماجه (٢٢٧٠)، والدارمي (٢٥٦٤)، وابن الجارود (٦١١)، والطحاوي ٤/ ٦٠، والطبراني (٦٨٤٩)، والبيهقي ٥/ ٢٨٨، والخطيب ٢/ ٣٥٤.
(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب]: (البرار).
(٣) في [أ، س، هـ]: (بالحيوانين).
(٤) في [ز]: (بالشاة الشاتين)، وفي [ك]: (بالشاة).
(٥) مجهول؛ لجهالة أبي الحسن البراد، وانظر: فتح الباب (١/ ٢٢٣) (١٨٤٥)، والحجة لمحمد ابن الحسن (٢/ ٨٨).