تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- (عن) (١) الحيوان بالحيوان نسيئة (٢).

٢١٦٦٣ - حدثنا [أبو بكر قال: نا] (١) وكيع قال: نا ابن أبي ذئب عن يزيد ابن عبد اللَّه بن قسيط عن أبي الحسن (البراد) (٢) عن علي قال: لا يصلح الحيوان

⦗٣٦٩⦘

(بالحيوان) (٣) ولا (الشاة بالشاتين) (٤) إلا يدا بيد (٥).

(١) سقط من: [س].

(٢) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٤٣)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وابن ماجه (٢٢٧٠)، والدارمي (٢٥٦٤)، وابن الجارود (٦١١)، والطحاوي ٤/ ٦٠، والطبراني (٦٨٤٩)، والبيهقي ٥/ ٢٨٨، والخطيب ٢/ ٣٥٤.

(١) سقط من: [س].

(٢) في [أ، ب]: (البرار).

(٣) في [أ، س، هـ]: (بالحيوانين).

(٤) في [ز]: (بالشاة الشاتين)، وفي [ك]: (بالشاة).

(٥) مجهول؛ لجهالة أبي الحسن البراد، وانظر: فتح الباب (١/ ٢٢٣) (١٨٤٥)، والحجة لمحمد ابن الحسن (٢/ ٨٨).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٣٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٣٦٨