٢١٤٩٩ - [حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تجوز شهادة العبد] (١) وإن كان في شيء (طفيف) (٢).
٢١٥٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قال: من الأحرار.
٢١٥٠١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال: لا (تجوز) (١) شهادة العبد.
٢١٥٠٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي (عزة) (١) عن الشعبي أنه رد شهادة عبد.
٢١٥٠٣ - [قال أبو بكر: (١) سمعت وكيعا يقول: قال سفيان: لا تجوز شهادة العبد] (٢).
٢١٥٠٤ - قال أبو بكر: (و) (١) هو قول وكيع.
٢١٥٠٥ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) (حسن) (٢) بن صالح عن منصور عن مجاهد
⦗٣٢٤⦘
قال: (أهل مكة) (٣) لا (يجيزونها) (٤) على درهم.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٢) في [س]: (حفيف).
(١) في [س]: (يحوز).
(١) في [هـ]: (عروة)، وفي [أ]: (عرة).
(١) في [ز]: زيادة (و).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب].
(١) سقط من: [س].
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [ك]: (حسين)، وفي [س]: (الحسن).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [س]: (يجيزوها)، وفي [هـ]: (تجروها).