٢١٣٣١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (أبي) (١) حصين عن شريح قال: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (٢).
٢١٣٣٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم قال: كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (١) إلا (الصبي) (٢) (بين) (٣) أبويه (٤).
٢١٣٣٣ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) همام عن قتادة (٢) عن النضر بن (أنس) (٣) قال: (نحلني) (٤) (أبي) (٥) نصف داره، فقال أبو (بردة) (٦): (إن) (٧) (سرك) (٨) أن (تجوز) (٩) ذللث فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في
⦗٢٨٤⦘
(الأنحال) (١٠) (أن) (١١) (ما) (١٢) قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث (١٣).
(١) سقط من: [ع].
(٢) في [أ، س]: (يقبض)، وفي [ب]: (يفيض).
(١) في [أ، ب]: (يقبض).
(٢) في [جـ]: (لصبى).
(٣) في [س]: (عن)، وفي [ز]: (من).
(٤) ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، والقاسم لم يدرك معاذًا.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) في [هـ]: زيادة (عن الحسن).
(٣) في [س]: (يونس).
(٤) في [ب]: (نجلنى)، وفي [س]: (تحيا).
(٥) في [س]: (إلى).
(٦) في [س]: (سودة).
(٧) سقط من: [أ، ب، س، ط].
(٨) في [هـ]: (شرك). وفي [هـ]: (تحوز).
(٩) في [أ، ب، س]: (يجوز)، وفي [ط]: (يحوز).
(١٠) في [ب]: (الانجال)، وفى [س]: (المال)، والانحال: الهبات.
(١١) سقط: [أ، ب، جـ، س، ط].
(١٢) سقط من: [ز].
(١٣) منقطع، أبو بردة لم يدرك عمر.