تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٣٢٧ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال: شكى ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا (يحوز) (١)، فرأى أن أباه إذا وهب له و(أشهد) (٢) (جاز) (٣) (٤).

٢١٣٢٨ - حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن (المسيب) (١) عن الشعبي عن عثمان أنه قال: لا (تجوز) (٢) الصدقة حتى (تقبض) (٣) (إلا) (٤) (الصبي) (٥) بين أبويه، فإن (قبضهما) (٦) له قبض (٧).

٢١٣٢٩ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج قال: سمعت الشعبي يقول: لا (تجوز) (١) الصدقة حتى (تقبض) (٢).

٢١٣٣٠ - حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل عن الشعبي مثله.

(١) [أ، ب، س]: (يجوز).

(٢) في [أ]: (وشهر)، وفي [ك، ع]: (وشهد).

(٣) أي تمت الهبة، وفي [هـ، جـ، ك]: (حاز).

(٤) صحيح.

(١) في [س]: (مسيلبة).

(٢) في [س]: (يجوز).

(٣) في [أ، ب، ط]: (يقبض).

(٤) سقط من: [أ، ب].

(٥) في [جـ، س، ط، ك]: (لصبي).

(٦) في [س، ط، هـ]: (قبضها).

(٧) ضعيف؛ لضعف عيسى.

(١) في [س]: (يجوز).

(٢) في [أ، ب]: (يقبض).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٢٨٢