٢١٣٢٧ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال: شكى ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا (يحوز) (١)، فرأى أن أباه إذا وهب له و(أشهد) (٢) (جاز) (٣) (٤).
٢١٣٢٨ - حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن (المسيب) (١) عن الشعبي عن عثمان أنه قال: لا (تجوز) (٢) الصدقة حتى (تقبض) (٣) (إلا) (٤) (الصبي) (٥) بين أبويه، فإن (قبضهما) (٦) له قبض (٧).
٢١٣٢٩ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج قال: سمعت الشعبي يقول: لا (تجوز) (١) الصدقة حتى (تقبض) (٢).
٢١٣٣٠ - حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل عن الشعبي مثله.
(١) [أ، ب، س]: (يجوز).
(٢) في [أ]: (وشهر)، وفي [ك، ع]: (وشهد).
(٣) أي تمت الهبة، وفي [هـ، جـ، ك]: (حاز).
(٤) صحيح.
(١) في [س]: (مسيلبة).
(٢) في [س]: (يجوز).
(٣) في [أ، ب، ط]: (يقبض).
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) في [جـ، س، ط، ك]: (لصبي).
(٦) في [س، ط، هـ]: (قبضها).
(٧) ضعيف؛ لضعف عيسى.
(١) في [س]: (يجوز).
(٢) في [أ، ب]: (يقبض).