تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٢٤٢ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها أن يعطي الرجل مملوكه (الدرهم) (١) على أن يزيده في الغلة.

٢١٢٤٣ - وقال ابن سيرين: يعطيه (بدنة) (١) أو دابة أو غير ذلك من المنائح؛ ويزيد عليه ما شاء.

٢١٢٤٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن (قالا) (١): ليس بين العبد و(بين) (٢) سيده ربا.

٢١٢٤٥ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس بين المملوك وبين سيده ربا.

(١) في [جـ]: (الدراهم).

(١) في [أ، ب، ز، هـ]: (فدية).

(١) في [س]: (قال).

(٢) سقط من [س].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٢٦١