٢١٢٢٢ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء مثله.
٢١٢٢٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن (عن جابر) (١) عن أبي جعفر وسالم و(القاسم) (٢) قالوا: لا بأس بالرهن في السلم.
٢١٢٢٤ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد قال: إذا كان (أوله) (١) حلالا فالرهن مما أمر به.
٢١٢٢٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: استوثق (من مالك) (١) (٢).
٢١٢٢٦ - حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد قال: سئل عامر عن الرهن في السلم قال: (إني) (١) لا أقول فيه مثل قول ابن جبير إنه (ربا) (٢) مضمون.
٢١٢٢٧ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم (١).
(١) سقط من: [أ].
(٢) (المقسم) في [س].
(١) في [أ، ب، جـ، ز، هـ]: (أول).
(١) في [هـ]: (نا مالك نا)، وفي [س]: (مالك).
(٢) ضعيف؛ لضعف يزيد.
(١) (لي) في [س].
(٢) في [س، ن]: (ربح).
(١) ضعيف؛ لضعف يزيد.