٢١١٥٥ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن رجلين اشترفي فجاء أحدهما بالفين (وجاء) (١) الآخر بألف فاشتركا واشترطا أن الوضيعة بينهما والربح نصفين، (فقالوا) (٢): الربح على ما (اشترطا) (٣) عليه، و(الوضيعة) (٤) على المال.
٢١١٥٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحكم عن شريح أنه قال: إذا (ولاه) (١) الرجل بصفقة بنسيئة، ثم أدخل فيها رجلا آخر، فالضمان على صاحب الصفقة وليس على شريكه شيء ما لم يكن نقد، فإن كان نقد، (فالوضيعة) (٢) على صاحب النقد، والربح على ما (اصطلحا) (٣) عليه.
٢١١٥٧ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي حصين عن علي في (المضارب) (١) (أو) (٢) الشريكين قال: سفيان لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه و(الوضيعة) (٣) على المال.
(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، هـ، س، ط، ز، ع]: (فقال).
(٣) (اشترطوا) في [أ، ب، ز، س، ط، ك].
(٤) في [س]: (الوضعية)، وفي [ز]: (الوصية).
(١) في [س، ط]: (والاه).
(٢) في [س]: (الوضعية).
(٣) (اصطلحوا) في [ب].
(١) في [هـ]: (المضاربة).
(٢) في [س]: (و).
(٣) في [س]: (الوضعية).