باب في مواريث الكلالة
هذي مواريث الكلالة فقدنا ** لأب مع ابن ها هما طرفان
فلاخوة لأب و أم حجبهم ** اخوانهم لأب مدى الأزمان
الا اذا كانت هناك شقيقة ** مع أختها لأب فهاك بياني
لشقيقة نصف وأما من غدت ** لأب فسدس يكمل الثلثان
والأخت تأخذ وحدها نصفا كذا ** مع أختها أو ما علا ثلثان
لكن اذا معها أخ فزيادة ** ورثوا بتعصيب بلا نكران
ومع البنات فانها هي عصبة ** نقل ابن مسعود مع البرهان
أما الذكور فعصبة قد بينت **بأدلة عن ورثة الاخوان
باب في ميراث الاخوة لأم
ولاخوة للام ثلث بينهم ** لجماعة وأقلها اثنان
لا فرق بين مذكرومؤنث**الفرد سدس ضعفه سدسان
ورث ذوي الأرحام دون تردد ** بأدلة معمورة البنيان
مسائل أخرى تتعلق بتوزيع التركات
واعلم فهذا كله من بعدما ** تقضى الديون و كلفة الأكفان
أو بعد تنفيذ الوصية ان تكن ** شرعية لا في هوى الشيطان
لا ليس ميراث لمن هو قاتل ** وكذاك لا يتوارث الدينان
كتاب القصاص و الحدود
ان القصاص شريعة نبوية ** وبها انتظام الناس و الأكوان
فالقتل حق لقاتل متعمد **لا فرق بين الحر والعبدان
وكذلك الأنثى بحكم واحد ** مع شرط اسلام بلا كفران
لا قتل للأب بابنه ولمسلم **بالكافرين وعصبة الأوثان
وكذا القصاص بكل جرح عامد ** من بعد برء الجرح بالتبيان
باب في أحكام الديات
ان الديات وجبن من خطا ومن ** شبه التعمد غلظت بأمان
و العمد بعد العفو فيه غلظت ** دية كشبه العمد للعدوان
وعداه ما قد صولحوا في أخذه ** عن قتل عمد أو جراح هوان
باب في القصاص و ديات الاعضاء
ان القصاص تماثل و لتقتلوا ** للقاتلين ولو هم ألفان
و المسلمون تماثلوا بدياتهم ** لا فضل للذكران عن نسوان
لكن ديات الكافرين بنصفهم ** نص يبدد ظلمة العميان
ولكل عضو قدره بأدلة **مشروحة محدودة الأركان
باب في حد الزاني
مئة من الجلدات للبكر الذي ** يزني مع التغريب عام زمان
وثبوثته بشهادة من أربع ** وظهور حمل واعتراف الزاني