تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في مواريث الكلالة

هذي مواريث الكلالة فقدنا ** لأب مع ابن ها هما طرفان

فلاخوة لأب و أم حجبهم ** اخوانهم لأب مدى الأزمان

الا اذا كانت هناك شقيقة ** مع أختها لأب فهاك بياني

لشقيقة نصف وأما من غدت ** لأب فسدس يكمل الثلثان

والأخت تأخذ وحدها نصفا كذا ** مع أختها أو ما علا ثلثان

لكن اذا معها أخ فزيادة ** ورثوا بتعصيب بلا نكران

ومع البنات فانها هي عصبة ** نقل ابن مسعود مع البرهان

أما الذكور فعصبة قد بينت **بأدلة عن ورثة الاخوان

باب في ميراث الاخوة لأم

ولاخوة للام ثلث بينهم ** لجماعة وأقلها اثنان

لا فرق بين مذكرومؤنث**الفرد سدس ضعفه سدسان

ورث ذوي الأرحام دون تردد ** بأدلة معمورة البنيان

مسائل أخرى تتعلق بتوزيع التركات

واعلم فهذا كله من بعدما ** تقضى الديون و كلفة الأكفان

أو بعد تنفيذ الوصية ان تكن ** شرعية لا في هوى الشيطان

لا ليس ميراث لمن هو قاتل ** وكذاك لا يتوارث الدينان

كتاب القصاص و الحدود

ان القصاص شريعة نبوية ** وبها انتظام الناس و الأكوان

فالقتل حق لقاتل متعمد **لا فرق بين الحر والعبدان

وكذلك الأنثى بحكم واحد ** مع شرط اسلام بلا كفران

لا قتل للأب بابنه ولمسلم **بالكافرين وعصبة الأوثان

وكذا القصاص بكل جرح عامد ** من بعد برء الجرح بالتبيان

باب في أحكام الديات

ان الديات وجبن من خطا ومن ** شبه التعمد غلظت بأمان

و العمد بعد العفو فيه غلظت ** دية كشبه العمد للعدوان

وعداه ما قد صولحوا في أخذه ** عن قتل عمد أو جراح هوان

باب في القصاص و ديات الاعضاء

ان القصاص تماثل و لتقتلوا ** للقاتلين ولو هم ألفان

و المسلمون تماثلوا بدياتهم ** لا فضل للذكران عن نسوان

لكن ديات الكافرين بنصفهم ** نص يبدد ظلمة العميان

ولكل عضو قدره بأدلة **مشروحة محدودة الأركان

باب في حد الزاني

مئة من الجلدات للبكر الذي ** يزني مع التغريب عام زمان

وثبوثته بشهادة من أربع ** وظهور حمل واعتراف الزاني

موسوعة الشعر الإسلامي · الصفحة ٩٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الشعر الإسلاميص ٩٨٢