٢٤٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: وقال سفيان: إن كان (ستوقا) (١) رده، ويكون شريكا في الدنانير بحصته.
٢٤٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لو أن رجلا جاء إلى صيرفي بدينار فصرفه عنده بعشرة دراهم (فقبض) (١) الدينار، وليس عند الصيرفي (درهم) (٢)، قال: إن احتالها له قبل أن (يفترقا) (٣) فإن البيع جائز، لأن كل واحد منهما (ضمن) (٤) لصاحبه، ولو كان عرضا فسد البيع.
٢٤٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: قال) (١) سفيان في عشرة (دراهم) (٢) (بتسعة) (٣) (وفلس) (٤)، فكرهه، وعشرة دراهم بتسعة دراهم وذهب، لم ير به بأسا.
(١) الستوق: المغشوش، وفي [ز]: (زيوف).
(١) في [ز]: (وقبض).
(٢) في [ز]: (دراهم).
(٣) في [ط]: (يفترقان)، وفي [ز]: (يتفرقا).
(٤) في [أ، ب، هـ]: (ثمن).
(١) سقط ما بين القوسين من: [ط، هـ].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [أ، ح، ط]: (سبعة)، وفي [هـ]: (بسبعة).
(٤) في [ط]: (فليس).