تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: وقال سفيان: إن كان (ستوقا) (١) رده، ويكون شريكا في الدنانير بحصته.

٢٤٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لو أن رجلا جاء إلى صيرفي بدينار فصرفه عنده بعشرة دراهم (فقبض) (١) الدينار، وليس عند الصيرفي (درهم) (٢)، قال: إن احتالها له قبل أن (يفترقا) (٣) فإن البيع جائز، لأن كل واحد منهما (ضمن) (٤) لصاحبه، ولو كان عرضا فسد البيع.

٢٤٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: قال) (١) سفيان في عشرة (دراهم) (٢) (بتسعة) (٣) (وفلس) (٤)، فكرهه، وعشرة دراهم بتسعة دراهم وذهب، لم ير به بأسا.

(١) الستوق: المغشوش، وفي [ز]: (زيوف).

(١) في [ز]: (وقبض).

(٢) في [ز]: (دراهم).

(٣) في [ط]: (يفترقان)، وفي [ز]: (يتفرقا).

(٤) في [أ، ب، هـ]: (ثمن).

(١) سقط ما بين القوسين من: [ط، هـ].

(٢) سقط من: [ز].

(٣) في [أ، ح، ط]: (سبعة)، وفي [هـ]: (بسبعة).

(٤) في [ط]: (فليس).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٩٧