تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) يحيى بن سعيد قال: أخبرني (عبد) (٢) اللَّه ابن رفاعة الأنصاري قال: قيل لرجل: ذكر أنك (تريد أن) (٣) تبتاع فلانة: (وليدة) (٤) سموها، فقال الرجل: (إن ابتعتها فهي حرة) (٥)، فزعم عبد اللَّه أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: أما أنا فلا (أراه) (٦) شيئا، وأما عمر بن عبد العزيز فيأباه.

٢٤٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا. . .، (١)، وكان القاسم وسالم (لا) (٢) يرخصان لأحد في طلاق أو عتاق.

٢٤٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن (الحسن) (١) في الرجل يقول: إن اشتريت فلانة فهي حرة، أو كل جارية اشتريتها عليك فهي حرة، أنه إن اشترى شيئا من ذلك فقد عتق.

(١) كذا في النسخ، ويبدو أن بينهما ابن نمير، اكتفى المؤلف بذكره في الأثر قبله كما ورد في كتاب الطلاق، باب (١٧)، برقم [١٨٧٨٧].

(٢) في [هـ، ح، ط]: (عبيد اللَّه)، وانظر: المنفردات لمسلم (ص ١٢٤).

(٣) سقط من: [ح، هـ].

(٤) في [ز]: (ولده).

(٥) سقط من: [أ، ح، ط]، وفي [ز]: (هي حرة إن تبعتها).

(٦) في [ح]: (أراى).

(١) يعني (ابن نمير عن يحيى بن سعيد قال) كما تقدم في الطلاق برقم [١٨٧٨٧].

(٢) سقط من: [ط].

(١) في [ط]: (الحسين).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٨٠