٢٢٨٦١ - فقال: إن شريحًا كان يقضي فيها بقضاء عبد اللَّه (١).
٢٢٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن فضل شيء وإن لمواليه حتى تتم مكاتبته، وإن فضل شيء بعد مكاتبته كان لورثته.
٢٢٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.
٢٢٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه، وليس لولده شيء (١).
٢٢٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن (١) عبد اللَّه في مكاتب مات وترك مالًا وولدًا أحرارًا، قال: يؤدى ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده (٢).
(١) منقطع، الشعبي لا يروي عن ابن مسعود.
(١) منقطع، رواية قتادة عن عمر وزيد منقطعة.
(١) في [هـ]: زيادة (عامر عن).
(٢) منقطع؛ إسماعيل لا يروي عن ابن مسعود.