تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٨٦١ - فقال: إن شريحًا كان يقضي فيها بقضاء عبد اللَّه (١).

٢٢٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن فضل شيء وإن لمواليه حتى تتم مكاتبته، وإن فضل شيء بعد مكاتبته كان لورثته.

٢٢٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.

٢٢٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه، وليس لولده شيء (١).

٢٢٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن (١) عبد اللَّه في مكاتب مات وترك مالًا وولدًا أحرارًا، قال: يؤدى ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده (٢).

(١) منقطع، الشعبي لا يروي عن ابن مسعود.

(١) منقطع، رواية قتادة عن عمر وزيد منقطعة.

(١) في [هـ]: زيادة (عامر عن).

(٢) منقطع؛ إسماعيل لا يروي عن ابن مسعود.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٩٤