تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم، [قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا.

٢٢٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم] (١) له (أو به) (٢).

٢٢٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن سهل عن الحسن أنه كره أن يدفع مال اليتيم مضاربة (ويقول: اضمنه، ولا تعرضه لبر ولا بحر) (١).

٢٢٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن (يعلى) (١) عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال في مال اليتيم: إن اتجرت فيه فربحت فله، وإن ضاع ضمنت، وإن (وضعته) (٢)، فهلك فليس عليك.

٢٢٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (يحيى بن) (١) سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت (تزكي أموالنا) (٢) وتبضعها (٣) (٤).

(١) سقط الخبر من: [جـ].

(٢) المراد أن يتجر لنفسه، وفي [م]: (إذنه).

(١) سقطت من: [ز].

(١) في [جـ]: (علي).

(٢) في [أ، ط]: (وضعيته).

(١) سقط من: [ز].

(٢) في [ز]: (تكري أحوالنا).

(٣) في [هـ]: زيادة (في البحر).

(٤) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٥٨