٢٢٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم، [قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا.
٢٢٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم] (١) له (أو به) (٢).
٢٢٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن سهل عن الحسن أنه كره أن يدفع مال اليتيم مضاربة (ويقول: اضمنه، ولا تعرضه لبر ولا بحر) (١).
٢٢٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن (يعلى) (١) عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال في مال اليتيم: إن اتجرت فيه فربحت فله، وإن ضاع ضمنت، وإن (وضعته) (٢)، فهلك فليس عليك.
٢٢٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (يحيى بن) (١) سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت (تزكي أموالنا) (٢) وتبضعها (٣) (٤).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
(٢) المراد أن يتجر لنفسه، وفي [م]: (إذنه).
(١) سقطت من: [ز].
(١) في [جـ]: (علي).
(٢) في [أ، ط]: (وضعيته).
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: (تكري أحوالنا).
(٣) في [هـ]: زيادة (في البحر).
(٤) صحيح.