٢٢٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن (الزهري) (٢) عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "حريم بئر البدو (خمسة) (٣) وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية خمسون ذراحا" (٤).
٢٢٦٩١ - قال سعيد: وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع.
٢٢٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سعيد) (١) بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا حمى إلا في ثلاثة: (ثلة) (٢) القليب"، -يعني حربم البئر (٣) وحلقة القوم (٤).
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [جـ]: (الشعبي).
(٣) في [جـ]: (خمس).
(٤) مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٤٠٢)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٦/ ١٥٥)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٢٣٩)، ومسدد كما في المطالب (١٤٦٤)، وفي آدم في الخراج (٣٢٩)، وأخرجه متصلًا من حديث أبي هريرة الدارقطني (٤/ ٢٢٠)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٥٣)، وابن الجوزي في التحقيق (١٦٠٣).
(١) كذا في النسخ، ومثله في طبقات ابن سعد ٣/ ٢٦٣، وتفسير البغوي ٣/ ١١٥، والثقات لابن شاهين ص ٩٦، وجماع العلم لابن عبد البر ١/ ١٥٨، والمشهور في اسمه: (سعد) كما في التاريخ الكبير ٤/ ٥٣، والجرح والتعديل ٤/ ٨٥، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢٥٤، ولذا غيرها في [هـ].
(٢) في [أ، جـ، ح، ط]: (قلة).
(٣) في [هـ]: زيادة (وطول الفرس).
(٤) مرسل؛ بلال تابعي، أخرجه البيهقي ٦/ ١٥١ و١٥٦، ويحيى بن آدم في الحراج (٣٢٤).