تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه، (قال: لا، حتى يقبضه) (١).

٢٢٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال: سمعت إبراهيم سئل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: إنما كان ذلك في (الكيل) (١) والوزن.

٢٢٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: (الطعام) (١) الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض، وأحسب كل شيء مثل الطعام (٢).

٢٢٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن ميسر عن ابن (جريج) (١) عن الشعبي عن (خارجة) (٢) بن زيد عن زيد بن ثابت، أنه كان ينهى الذين يبتاعون صحف (الجار) (٣) حتى (يستوفوها) (٤) (٥).

٢٢٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من ابتاع طعامًا فلا (يبعه) (١) حتى

⦗٤٩⦘

يكتاله" (٢)، قلت لابن عباس: (لم قال؟) (٣): ألا ترى أنهم (يبتاعون) (٤) (بالذهب) (٥) والطعام مرجأ (٦).

(١) سقط من: [ط]، وفي [أ، ح، هـ]: (قال: لا يقبضه).

(١) في [ز]: (الكل).

(١) في [ز]: (للطعام).

(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥).

(١) في [هـ]: (جرير).

(٢) في [جـ، ط]: (خارخة).

(٣) مدينة على البحر يقدم من ساحلها الطعام وقد يكون هناك صكاك للحوالة على هذا الطعام.

(٤) في [أ، ح، ط]: (يستوفيها).

(٥) ضعيف منقطع حكمًا؛ محمد ضعيف، وابن جريج مدلس.

(١) في [ح، ط، هـ]: (يبيعه).

(٢) في [جـ، ز]: (يكاله).

(٣) في [أ، ح، ط]: (ثم قلت).

(٤) في [أ، ح، ط]: (يتنازعون).

(٥) في [هـ]: (الذهب).

(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٨