٢٤٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال:. حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا قال: قلت لعامر: الرجل يستقرض، فإذا خرج (عطاؤه أعطاني) (١) خيرًا منها، قال: لا بأس ما لم يشترط أو (يعطيه) (٢) التماسَ (ذلك) (٣).
٢٤٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: إذا أقرضت شيئًا (فقضيت) (١) (أفضل) (٢) منه، فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض.
٢٤٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد، قال: سألتهما (عن) (١) الرجل يقرض (الرجل) (٢) (الدراهم) (٣) فيأخذ خيرًا من الذي أعطى، (فقالا) (٤): إن لم يكن نوى فلا بأس.
(١) في [جـ]: (أعطاؤه إعطاى)، وفي [ز]: (أعطاه أعطاني).
(٢) في [ز]: (تعطه).
(٣) سقط من: [ز].
(١) في [ط]: (تقصينا)، وفي [أ، هـ]: (تقضينا).
(٢) في [جـ]: (فضل).
(١) سقط من: [ح].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [هـ، أ]: (الدرهم).
(٤) في [ط]: (فقال).