تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال:. حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا قال: قلت لعامر: الرجل يستقرض، فإذا خرج (عطاؤه أعطاني) (١) خيرًا منها، قال: لا بأس ما لم يشترط أو (يعطيه) (٢) التماسَ (ذلك) (٣).

٢٤٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: إذا أقرضت شيئًا (فقضيت) (١) (أفضل) (٢) منه، فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض.

٢٤٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد، قال: سألتهما (عن) (١) الرجل يقرض (الرجل) (٢) (الدراهم) (٣) فيأخذ خيرًا من الذي أعطى، (فقالا) (٤): إن لم يكن نوى فلا بأس.

(١) في [جـ]: (أعطاؤه إعطاى)، وفي [ز]: (أعطاه أعطاني).

(٢) في [ز]: (تعطه).

(٣) سقط من: [ز].

(١) في [ط]: (تقصينا)، وفي [أ، هـ]: (تقضينا).

(٢) في [جـ]: (فضل).

(١) سقط من: [ح].

(٢) سقط من: [جـ].

(٣) في [هـ، أ]: (الدرهم).

(٤) في [ط]: (فقال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٥٦