٢٤٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان (قال) (١): قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا (فحل) (٢)، و(الأرف) (٣) يقطع كل شفعة (٤).
٢٤٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا) (١) يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وقعت الحدود، وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم (٢).
٢٤٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن إياس ابن معاوية أنه كان يقضي (بالجوار) (١) حتى جاءه كتاب عمر بن عبد العزيز: ألا
⦗٤٥١⦘
يقضي به إلا ما كان (من) (٢) شريكين مختلطين، أو (دارًا) (٣) يغلق عليها (باب) (٤) (واحد) (٥).
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: (تحل).
(٣) أي الحدود والمعالم كما تقدم، وفي [ز]: (الأزق)، وفي [ع]: (الأرب).
(٤) حسن؛ محمد بن عمارة صدوق، وتقدم برقم [٢٣٤٨١].
(١) في [ز]: (حدثنا).
(٢) منقطع؛ عبيد اللَّه لا يروي عن عمر، وأخرجه الطحاوي (٤/ ١٢٥).
(١) في [ط]: (بالجار).
(٢) في [هـ]: (بين).
(٣) في [جـ]: (دار).
(٤) في [أ، ح، ط، ز]: (بابًا).
(٥) في [أ، ح، ط، ز]: (واحدًا).