٢٤٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (أسامة) (١) (عن حسين المعلم) (٢) عن عمر وابن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللَّه! أرض ليس [فيها (لأحد) (٣)] (٤) قسم ولا شرك إلا الجوار، قال: " (الجوار) (٥) أحق بسقبه ما كان" (٦).
٢٤٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من كانت له شركة في أرض (أو) (١) ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك" (٢).
(١) في [ز]: (شامه).
(٢) انفرد بهذه الزيادة نسخة [هـ]، وقد أثبتها المؤلف في المسند (٩١١)، وذكرها من روى الحديث من طريق المؤلف كابن ماجه والطبراني والطحاوي.
(٣) (لأحد): سقط من: [جـ].
(٤) في [ز]: (لأحد فيها).
(٥) في [س، هـ]: (الجار).
(٦) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٤٦٢)، وابن ماجه (٢٤٩٦)، والنسائي ٧/ ٣٢٠، والطحاوي ٤/ ١٢٤، والطبراني (٧٢٥٣)، وابن قانع ١/ ٣٤٢، والدارقطني ٤/ ٢٢٤.
(١) سقط من: [ز].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٨٣٥)، وأحمد (١٤٢٩٢).