٢٤٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية (عن أيوب) (١) عن نافع قال: المحاقلة في الزرع (كالمزابنة) (٢) في النخل.
٢٤٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: حدثني زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المحاقلة والمزابنة (١).
٢٤٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: (التمر) (١) بالتمر على رؤوس النخل مكايلة، قال: إن (كان) (٢) بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس (٣) (٤).
٢٤٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل (بالتمر) (١) مكيلة
⦗٤٠٩⦘
إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار (٢).
(١) سقط من [أ، هـ، ح].
(٢) في [ز]: (والمزاينة).
(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وأخرجه الترمذي (١٣٠٠)، والطحاوي (٤/ ٢٩)، والطبراني (٤٧٥٦)، وأصله في البخاري (٢١٩٢)، ومسلم (١٥٣٩).
(١) في [هـ]: (الثمر).
(٢) في [ز]: (كانت).
(٣) في [هـ]: زيادة (به).
(٤) صحيح.
(١) في [هـ]: (بالتمرة).
(٢) صحيح.