تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية (عن أيوب) (١) عن نافع قال: المحاقلة في الزرع (كالمزابنة) (٢) في النخل.

٢٤٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: حدثني زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المحاقلة والمزابنة (١).

٢٤٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: (التمر) (١) بالتمر على رؤوس النخل مكايلة، قال: إن (كان) (٢) بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس (٣) (٤).

٢٤٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل (بالتمر) (١) مكيلة

⦗٤٠٩⦘

إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار (٢).

(١) سقط من [أ، هـ، ح].

(٢) في [ز]: (والمزاينة).

(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وأخرجه الترمذي (١٣٠٠)، والطحاوي (٤/ ٢٩)، والطبراني (٤٧٥٦)، وأصله في البخاري (٢١٩٢)، ومسلم (١٥٣٩).

(١) في [هـ]: (الثمر).

(٢) في [ز]: (كانت).

(٣) في [هـ]: زيادة (به).

(٤) صحيح.

(١) في [هـ]: (بالتمرة).

(٢) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٠٨