تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع (عن) (١) ابن أبي مليكة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا) (٢) " (٣).

٢٤٠٤١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا) (١)] (٢).

٢٤٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي (١) في رجل اشترى من رجل برذونا، فأراد أن يرده قبل أن (يتفرقا) (٢) فقضى الشعبي أنه قد وجب عليه، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أُتي في مثل ذلك فرده على البائع، فرجع الشعبي إلى قول شريح.

٢٤٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (محمد) (١) بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكان ابن عمر إذا باع

⦗٤٠٣⦘

انصرف ليوجب البيع (٢).

(١) سقطت من [ط].

(٢) في [هـ]: (يفترقا).

(٣) مرسل.

(١) في [ح]: (يفترقا).

(٢) سقط الخبران من [جـ].

(١) في [هـ]: زيادة (أنه أتى).

(٢) في [جـ، ز] (يفترقا).

(١) سقط من: [ط].

(٢) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٠٢