٢٣٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: في السلم في (السمن) (١) قال: سم كيلا معلوما وأجلا معلوما (٢).
٢٣٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق قال: كان أبو ميسرة يُسلِم في الحنطة.
٢٣٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: أتاني (رجل) (١) يستسلفني (دراهم) (٢) بطعام إلى أجل مسمى: كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم، قال: حسن (٣).
٢٣٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن وبرة قال: قال ابن عمر: لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم (١).
٢٣٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان (١).
(١) في [ط]: (الثمن).
(٢) ضعيف؛ لحال أشعث.
(١) سقط من [ح، ط].
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (درهمًا).
(٣) حسن؛ كليب بن وائل صدوق.
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) ضعيف منقطع؛ إبراهيم لم يلق ابن مسعود، وأبو معشر ضعيف.