تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما، فيقيم أحدهما شاهدين، والآخر أربعة فقال: هي بينهما نصفين؛ لأن الاثنين يوجبان الحق.

٢٢٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: هي بينهم على حصص الشهود.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٣٢