٢٢٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (نصير) (١) بن (أدهم) (٢) قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: لا يصلح من الأرض إلا (خصلتان) (٣) أرض (منحكها) (٤) رجل (يملك رقبتها) (٥) أو أرض (استأجرتها) (٦) بأجر معلوم (إلى أجل معلوم) (٧).
٢٢٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل (١) بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال: إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الأرض البيضاء بأجر معلوم.
٢٢٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها، أو أرض يمنحكها رجل.
٢٢٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير) (١) عن عبد العزيز بن رفيع عن
⦗٣٠⦘
رفاعة بن رافع بن خديج قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المزارعة والإجارة (إلا أن) (٢) يشتري الرجل أرضًا أو يعار (٣).
(١) في [أ، ح، ط]: (نصر).
(٢) في [أ]: (أدمم).
(٣) في [أ، ح، ز، ط]: (خصلتين).
(٤) في [ق]: (منحها)، وفي [ع]: (ينحلها).
(٥) في [م]: (يملكها)
(٦) في [أ، جـ، ز، ط]: (استأجرها).
(٧) سقط من: [أ].
(١) في [جـ، ز]: زيادة (عن).
(١) في [هـ]: (وكيع قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرت)، وفي [أ، ح، ط]: (سفيان قال: تاجرت)، وفي فتاوى السبكي (١/ ٤١٦) (حرب بن).
(٢) في [هـ]: (أن لا).
(٣) مرسل؛ رفاعة تابعي، أخرجه إسحاق كما في المطالب (١٣٦٠)، وأخرجه الطبراني (٤٣٧٣).