٢٣٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن بيع العصير فقال: بعد ما كان حلوًا.
٢٣٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في الرجل يكون له الكرم فيبيعه عصيرًا (فقال: إذا باعه عصيرًا) (١) أو عنبًا فلا بأس.
٢٣٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال) (١): نا الحسن بن صالح عن أبي (طوق) (٢) عن عطاء قال: (لا) (٣) (تبع) (٤) العنب ممن يجعله خمرًا.
٢٣٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سألت سفيان عن بيع العصير فقال: بع الحلال ممن شئت.
٢٣٥٦٥ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا سفيان عن ابن (جريج) (٢) عن عطاء قال: لا (تبع) (٣) العصير ممن يجعله خمرًا.
(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(١) سقط من: [هـ].
(٢) قال الإمام أحمد: "لا أعرفه" انظر: العلل ومعرفة الرجال ١/ ٣٣٢، وفي [أ، ط، هـ]: (طوف)، وفي [ز]: (مطرف).
(٣) سقط من: [أ، هـ].
(٤) سقط من: [ز، ط].
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [هـ]: (جرير).
(٣) في [أ، ز، ط]: (تبيع).