تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن بيع العصير فقال: بعد ما كان حلوًا.

٢٣٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في الرجل يكون له الكرم فيبيعه عصيرًا (فقال: إذا باعه عصيرًا) (١) أو عنبًا فلا بأس.

٢٣٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال) (١): نا الحسن بن صالح عن أبي (طوق) (٢) عن عطاء قال: (لا) (٣) (تبع) (٤) العنب ممن يجعله خمرًا.

٢٣٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سألت سفيان عن بيع العصير فقال: بع الحلال ممن شئت.

٢٣٥٦٥ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا سفيان عن ابن (جريج) (٢) عن عطاء قال: لا (تبع) (٣) العصير ممن يجعله خمرًا.

(١) سقط من: [أ، ح، هـ].

(١) سقط من: [هـ].

(٢) قال الإمام أحمد: "لا أعرفه" انظر: العلل ومعرفة الرجال ١/ ٣٣٢، وفي [أ، ط، هـ]: (طوف)، وفي [ز]: (مطرف).

(٣) سقط من: [أ، هـ].

(٤) سقط من: [ز، ط].

(١) سقط من: [ز].

(٢) في [هـ]: (جرير).

(٣) في [أ، ز، ط]: (تبيع).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٢٧١