تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: (سألته) (١) امرأة (فقالت) (٢): يأتي المسكين أفأتصدق من مال زوجي بغير إذنه؟ فكرهه وقال لها: أله أن يتصدق بحليك بغير إذنك (٣).

٢٣٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه، ويكون الأجر بينهما (١).

٢٣٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن الصلت بن بهرام عن أم صالح أن امرأة قالت لعائشة: يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشيء، بغير إذنه؟ فقالت: ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقته (١).

٢٣٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي -ﷺ- (فقالت) (١): يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح فلا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٢).

(١) في [أ، ح، س، ط، هـ]: (سألت).

(٢) في [ط، هـ]: (فقال)، وسقط من: [ز].

(٣) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.

(١) صحيح.

(١) مجهول؛ لجهالة أم صالح.

(١) في [أ، ح، ط]: (قالت).

(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٢٥٢