٢٣٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: (سألته) (١) امرأة (فقالت) (٢): يأتي المسكين أفأتصدق من مال زوجي بغير إذنه؟ فكرهه وقال لها: أله أن يتصدق بحليك بغير إذنك (٣).
٢٣٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه، ويكون الأجر بينهما (١).
٢٣٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن الصلت بن بهرام عن أم صالح أن امرأة قالت لعائشة: يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشيء، بغير إذنه؟ فقالت: ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقته (١).
٢٣٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي -ﷺ- (فقالت) (١): يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح فلا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٢).
(١) في [أ، ح، س، ط، هـ]: (سألت).
(٢) في [ط، هـ]: (فقال)، وسقط من: [ز].
(٣) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
(١) صحيح.
(١) مجهول؛ لجهالة أم صالح.
(١) في [أ، ح، ط]: (قالت).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).