٢٢٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: لقد (أعطى) (١) رسول اللَّه -ﷺ- أرضه بخيبر -يعني بنصف- (٢).
٢٢٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع (١).
٢٢٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع، فلم يعب ذلك علينا (١).
٢٢٥٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس عن معاذ وبنحوه (٢).
٢٢٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال: عامل رسول اللَّه -ﷺ- أهل خيبر على الشطر، ثم أبو بكر (وعمر) (١) وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع (٢).
٢٢٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك.
(١) في [هـ]: (أعطاني).
(٢) مرسل ضعيف؛ أبو جعفر تابعي، وجابر ضعيف.
(١) حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.
(١) ضعيف؛ ليث ضعيف.
(١) في [ح، هـ]: زيادة (ابن).
(٢) ضعيف؛ لحال ليث.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) مرسل منقطع حكمًا؛ أبو جعفر تابعي، حجاج مدلس.