تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (بكير) (١) بن عامر (عن عامر) (٢) قال: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر.

٢٣٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا احمر بعضه فلا بأس (بشرائه) (١).

٢٣٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال: قلت لابن عباس: متى يباع النخل؟ قال: إذا (احمر أو اصفر) (١) (٢).

٢٣٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن زيد ابن ثابت قال: لا (تبتاعوا) (١) الثمرة حتى تطلع الثريا (٢).

٢٣٢٠٤ - (١) قال: (الزهري) (٢): فذكرت ذلك لسالم بن عبد اللَّه، فقال: إن العاهة تكون بعد طلوع الثريا.

(١) في [أ، ط]: (بكر).

(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

(١) في [أ، جـ، ط]: (بشراه).

(١) في [جـ، ز]: (اصفر أو احمر).

(٢) مجهول؛ لجهالة أم ثور وزوجها.

(١) في [جـ]: (لا تبيعوا)، وفي [ز]: (لا تبتادعوا)، وفي [أ، ط]: (لا تبتاع و).

(٢) منقطع، الزهري لم يرو عن زيد، وعند عبد الرزاق (٨/ ١٢) (١٤٣١٦): بينهما (خارجة ابن زيد)، فيصح الأثر ويتصل إسناده.

(١) في [ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا).

(٢) في [ز]: (الزهره).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ١٧٨