٢٣٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (بكير) (١) بن عامر (عن عامر) (٢) قال: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر.
٢٣٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا احمر بعضه فلا بأس (بشرائه) (١).
٢٣٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال: قلت لابن عباس: متى يباع النخل؟ قال: إذا (احمر أو اصفر) (١) (٢).
٢٣٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن زيد ابن ثابت قال: لا (تبتاعوا) (١) الثمرة حتى تطلع الثريا (٢).
٢٣٢٠٤ - (١) قال: (الزهري) (٢): فذكرت ذلك لسالم بن عبد اللَّه، فقال: إن العاهة تكون بعد طلوع الثريا.
(١) في [أ، ط]: (بكر).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(١) في [أ، جـ، ط]: (بشراه).
(١) في [جـ، ز]: (اصفر أو احمر).
(٢) مجهول؛ لجهالة أم ثور وزوجها.
(١) في [جـ]: (لا تبيعوا)، وفي [ز]: (لا تبتادعوا)، وفي [أ، ط]: (لا تبتاع و).
(٢) منقطع، الزهري لم يرو عن زيد، وعند عبد الرزاق (٨/ ١٢) (١٤٣١٦): بينهما (خارجة ابن زيد)، فيصح الأثر ويتصل إسناده.
(١) في [ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا).
(٢) في [ز]: (الزهره).