٢٣١٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن أبي رباح، قال: كان بين رجلين من الحي خصومة، فشهد لأحدهما أخوه لأبيه وأمه عند شريح، فقال (للرجل) (١): أنت أخوه؟ (قال) (٢): فهل لك من الذي تشهد عليه شئ؟ قال: لا، (فقال) (٣) لخصمه: فبأي شيء أرد شهادته.
٢٣١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (عاصم عن الشعبي) (١) قال: أدنى ما (يجوز من الشهادة) (٢): شهادة الأخ لأخيه.
٢٣١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: (١) تجوز شهادة الأخ لأخيه.
٢٣١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان (البتي) (١) عن الشعبي بمثله.
٢٣١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريح عن مزاحم بن أبي مزاحم عن ابن أبي يزيد عن ابن الزبير أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه] (١) (٢).
(١) في [ز]: (على الرجل).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [جـ، ز]: (قال).
(١) في [ز]: (الشعبي عن عاصم).
(٢) في [ز]: (تجوز شهادته).
(١) في [ز]: زيادة (لا)، وهو خطأ. انظر: المدونة (١٣/ ١٥٦).
(١) في [ز]: (التيمي).
(١) سقطت الأخبار الخمسة من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.