٢٣١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق.
٢٣١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أتت امرأة فقالت: إن ابنتي اشتريت على أن لا تباع قال: ابنتك على شرطها.
٢٣١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد اللَّه بن (عبد اللَّه بن) (١) عتبة أن ابن مسعود اشترى من (زوجته) (٢) زينب جارية (واشترطت) (٣) عليه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها (٤).
٢٣١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران (بن عمير) (١) أن (٢) عمر قال: (لعبد اللَّه) (٣): لا يقربها (٤).
(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: زيادة (ابنته)، وفي [جـ، ز]: (ابنته بدل زوجته).
(٣) في [هـ]: (فاشترطت).
(٤) منقطع؛ عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لم يدركها.
(١) سقط من: [ح].
(٢) في [ح]: زيادة (ابن).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (لعبيد اللَّه)، وفي [ز]: (عبد اللَّه).
(٤) منقطع وفيه جهالة؛ عمران مجهول ولا يثبت إدراكه لعمر.