٢٢٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل، قال ابن (سيرين) (١): إذا أوثق الورثة لصاحب الحق فلهم أجل صاحبهم.
٢٢٣٨٦ - وقال (الحسن) (١): إذا مات فقد حل دينه.
٢٢٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قال: إذا مات الرجل (أو) (١) أفلس فقد حل ما عليه.
٢٢٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم (و) (١) حماد، عن إبراهيم، قال: إذا مات الرجل (أو) (٢) أفلس فقد حل ما عليه.
٢٢٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح (بن) (١) عبادة عن ابن أبي ذئب عن أبان (بن) (٢) عبد العزيز وابن شهاب وأبي بكر بن محمد وسعد بن إبراهيم، كانوا يقضون في دينه: إلى أجل.
٢٢٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحسن (١)
⦗٥٢٥⦘
عن شريح قال: إذا أوثق (له الورثة) (٢) فهو (إلى) (٣) أجله.
(١) سقط من: [ز].
(١) في [جـ]: (أنس).
(١) في [هـ]: (و).
(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: (و).
(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ز]: (عن).
(١) في [ع]: زيادة (عن رجل).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ]: (الرجل).
(٣) سقط من: [أ، هـ].