تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد (عن) (١) العوام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا ردها إليه حق فلا بأس (٢).

٢٢٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها قال: إن السهام لم (تزدها) (١) إلا حلالًا.

٢٢٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتصدق بالصدقة ثم (ترجع) (١) إليه (في) (٢) الميراث (قال) (٣): يجعلها (من) (٤) حصة غيره.

٢٢٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (مزرع) (١) قال: سألت الشعبي عنها فقال: إن أخذها فلا بأس، وإن أمضاها أفضل.

٢٢٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: يجعلها في مثلها.

٢٢٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي

⦗٥٠٥⦘

عثمان قال: قال عمر: السائبة والصدقة ليومهما (١).

(١) في [أ، ح، س، ز، ط، و، هـ]: (بن).

(٢) صحيح.

(١) في [هـ]: (تردها)، وفي [ق]: (ترد).

(١) في [ط]: (يرجع).

(٢) في [جـ، ز]: (بعد).

(٣) في [جـ، ح، ز، ط]: (فقال).

(٤) في [ز]: (في).

(١) في [ط]: (مزوع)، وفي [ق]: (مورع).

(١) صحيح؛ وقوله: ليومهما: أي يوم القيامة كما عند عبد الرزاق (١٦٢٢٩)، وأحمد في مسائله برواية عبد اللَّه ١/ ٣٩٨، والنهاية ٥/ ٣٠٢، ولسان العرب ١٢/ ٦٥٠، وغريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٣٧٠، والمراد أنه لا ينتفع بشيء منها في الدنيا بعد ذلك كما في تهذيب اللغة ٣/ ٦٨، والمغرب ١/ ٤٢٦، أي لا يتصرف بشيء منها كما في التمهيد ٣/ ٧٤. وفي [أ، ح]: (يقومها)، وفي [ط]: (بقومها)، وفي [ز]: (ليومها)، وفي [ز]: انتهى الجزء الثاني من كتاب البيوع.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٥٠٤