٢٢٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد (عن) (١) العوام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا ردها إليه حق فلا بأس (٢).
٢٢٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها قال: إن السهام لم (تزدها) (١) إلا حلالًا.
٢٢٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتصدق بالصدقة ثم (ترجع) (١) إليه (في) (٢) الميراث (قال) (٣): يجعلها (من) (٤) حصة غيره.
٢٢٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (مزرع) (١) قال: سألت الشعبي عنها فقال: إن أخذها فلا بأس، وإن أمضاها أفضل.
٢٢٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: يجعلها في مثلها.
٢٢٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي
⦗٥٠٥⦘
عثمان قال: قال عمر: السائبة والصدقة ليومهما (١).
(١) في [أ، ح، س، ز، ط، و، هـ]: (بن).
(٢) صحيح.
(١) في [هـ]: (تردها)، وفي [ق]: (ترد).
(١) في [ط]: (يرجع).
(٢) في [جـ، ز]: (بعد).
(٣) في [جـ، ح، ز، ط]: (فقال).
(٤) في [ز]: (في).
(١) في [ط]: (مزوع)، وفي [ق]: (مورع).
(١) صحيح؛ وقوله: ليومهما: أي يوم القيامة كما عند عبد الرزاق (١٦٢٢٩)، وأحمد في مسائله برواية عبد اللَّه ١/ ٣٩٨، والنهاية ٥/ ٣٠٢، ولسان العرب ١٢/ ٦٥٠، وغريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٣٧٠، والمراد أنه لا ينتفع بشيء منها في الدنيا بعد ذلك كما في تهذيب اللغة ٣/ ٦٨، والمغرب ١/ ٤٢٦، أي لا يتصرف بشيء منها كما في التمهيد ٣/ ٧٤. وفي [أ، ح]: (يقومها)، وفي [ط]: (بقومها)، وفي [ز]: (ليومها)، وفي [ز]: انتهى الجزء الثاني من كتاب البيوع.