تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا خالف فهو ضامن، والربح لصاحب المال.

٢٢٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال: الربح على ما اشترطا عليه.

٢٢٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن (إياس ابن معاوية) (١) قال: هو ضامن، والربح بينهما.

٢٢٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن فضيل بن (عمرو) (١) عن شريح (قال) (٢): من ضمن مالًا (فله ربحه) (٣).

٢٢٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن شريح مثله.

٢٢٢٥٨ - قال: وقال الشعبي: يتصدقان بالفضل.

٢٢٢٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن (رياح) (١) (ابن) (٢) عبيدة أن رجلًا بعث معه ببضاعة، فلما كان ببعض (الطريق) (٣) رأى شيئًا يباع، فأشهد أنه ضامن للبضاعة ثم اشترى بها ذلك

⦗٤٩٦⦘

الشيء، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح، فسأل ابن عمر عن ذلك فقال: الربح لصاحب المال (٤).

(١) في [أ، جـ، ح، س، ز، و، هـ:] (أبي قلابة)، وانظر: تهذيب الكمال ٣/ ٤٢٣، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٥٣، وأخبار القضاء ١/ ٣٣٧.

(١) في [ز]: (عمر)، وفي [و]: (عمير).

(٢) في [ط]: (قالا).

(٣) في [أ، جـ، هـ]: (فهو ربحه)، وفي [ز]: (ربحه).

(١) في [أ، هـ]: (رباح).

(٢) في [ز]: (عن).

(٣) في [هـ، س]: (الطرق).

(٤) منقطع؛ رباح لم يدرك ابن عمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٤٩٥