٢٢٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبان (١) بن (صمعة) (٢) عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: (سألته) (٣) عن شراء أرض الخراج بمائها، فقال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تجعلوا في أعناقكم صغارا بعد (أن) (٤) أنقذكم اللَّه منه (٥).
٢٢٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا (سأله) (١) عن (شراء) (٢) أرض الخراج أو شيء هذا معناه، فقال: (تخرج) (٣) الصَّغار من عنقه (فتجعله) (٤) في عنقك (٥).
٢٢٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين قال: حدثني شيخ أنه سمع ابن الزبير يكره شراء أرض الجزية (١).
٢٢٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة -قال: محمد بن (بشر) (١) عن أبي عياض- عن سفيان
⦗٤٥١⦘
العقيلي أن عمر قال: لا تشتروا من رقيق أهل الذمة شيئا، فإنهم أهل (خراج) (٢) يبيع بعضهم بعضا، ولا من أرضهم (٣).
(١) في [أ، ز]: زيادة (عن).
(٢) في [جـ، ط]: (جمعة).
(٣) في [أ، هـ]: (سألت).
(٤) في [ح]: (إذ).
(٥) مرسل فيه ضعف؛ بكر تابعي، وأبان فيه ضعف.
(١) في [أ، ح، هـ]: (سأل).
(٢) في [هـ]: (شرى).
(٣) في [أ، هـ]: (يخرج).
(٤) في [ز]: (وتجعله).
(٥) حسن؛ ابن عجلان صدوق.
(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن الزبير.
(١) في [س، هـ]: (بشير)، والمراد أن ابن بشر زاد (عن أبي عياض).
(٢) في [هـ]: (الخراج).
(٣) مجهول؛ لجهالة سفيان العقيلي، أخرجه البيهقي ٩/ ١٤٠، وأبو عبيد في الأموال (١٩٤)، وعبد الرزاق (٩٩٦٦) و(١٩٢٦٩)، ومالك في المدونة ٢/ ٢٨٣، وأبو عبيد في الغريب ٣/ ٢٧١، وابن زنجويه (٣٠٢)، وانظر: أحكام أهل الذمة ١/ ١٧٤، والتاريخ الكبير ٤/ ٩٣، والجرح والتعديل ٤/ ٢٢٢، والثقات ٤/ ٣٢٠.