تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبان (١) بن (صمعة) (٢) عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: (سألته) (٣) عن شراء أرض الخراج بمائها، فقال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تجعلوا في أعناقكم صغارا بعد (أن) (٤) أنقذكم اللَّه منه (٥).

٢٢٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا (سأله) (١) عن (شراء) (٢) أرض الخراج أو شيء هذا معناه، فقال: (تخرج) (٣) الصَّغار من عنقه (فتجعله) (٤) في عنقك (٥).

٢٢٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين قال: حدثني شيخ أنه سمع ابن الزبير يكره شراء أرض الجزية (١).

٢٢٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة -قال: محمد بن (بشر) (١) عن أبي عياض- عن سفيان

⦗٤٥١⦘

العقيلي أن عمر قال: لا تشتروا من رقيق أهل الذمة شيئا، فإنهم أهل (خراج) (٢) يبيع بعضهم بعضا، ولا من أرضهم (٣).

(١) في [أ، ز]: زيادة (عن).

(٢) في [جـ، ط]: (جمعة).

(٣) في [أ، هـ]: (سألت).

(٤) في [ح]: (إذ).

(٥) مرسل فيه ضعف؛ بكر تابعي، وأبان فيه ضعف.

(١) في [أ، ح، هـ]: (سأل).

(٢) في [هـ]: (شرى).

(٣) في [أ، هـ]: (يخرج).

(٤) في [ز]: (وتجعله).

(٥) حسن؛ ابن عجلان صدوق.

(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن الزبير.

(١) في [س، هـ]: (بشير)، والمراد أن ابن بشر زاد (عن أبي عياض).

(٢) في [هـ]: (الخراج).

(٣) مجهول؛ لجهالة سفيان العقيلي، أخرجه البيهقي ٩/ ١٤٠، وأبو عبيد في الأموال (١٩٤)، وعبد الرزاق (٩٩٦٦) و(١٩٢٦٩)، ومالك في المدونة ٢/ ٢٨٣، وأبو عبيد في الغريب ٣/ ٢٧١، وابن زنجويه (٣٠٢)، وانظر: أحكام أهل الذمة ١/ ١٧٤، والتاريخ الكبير ٤/ ٩٣، والجرح والتعديل ٤/ ٢٢٢، والثقات ٤/ ٣٢٠.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٤٥٠