٢١٩٦٥ - وعن أشعث عن الشعبي (قالوا) (١): (تجوز) (٢) شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.
٢١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا (يجوز) (١) فيه شهادة الرجال.
٢١٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه أجاز شهادة قابلة.
٢١٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد اللَّه بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة (١).
٢١٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال: (١) تجوز شهادة قابلة واحدة، وقال أحدهما: وإن كانت يهودية.
٢١٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة.
(١) في [أ، ح، ط، ز]: (قال).
(٢) في [ح، ط]: (يجوز).
(١) في [ح، ط]: (تجوز).
(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
(١) في [جـ، و]: زيادة (لا)، وفي [ك]: (قالا).