٢١٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل قال لغلامه: نصفك حر، قال: إن كان كما (يقولون) (١) الضمان حق، فهو عتيق، وكان (من) (٢) رأي الحكم أن يعتقه،
٢١٩٥٥ - قال: وسألت حمادا فقال: يعتق نصفه ويسعى في النصف الباقي.
٢١٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: قال علي: يعتق الرجل ما شاء من غلامه (١).
٢١٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة) (١) بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا أعتق (في) (٢) عبده قليلًا أو كثيرًا فهو عتيق، وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق.
(١) في [س، هـ]: (تقولون).
(٢) سقط من [جـ، و].
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوّار.
(١) في [أ، ب، جـ، ح، س، ز، ط، و، هـ]: (حفص).
(٢) سقط من: [هـ].
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٤٢٩