تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا كان للرجل على الرجل الدين فأهدى إليه ليؤخر عنه، فليحسبه من دينه.

٢١٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور (و) (١) مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين، يدعوه (ويدعوه) (٢) الآخر (يكافِئه) (٣) فلا بأس بذلك ولا يحسبه من دينه.

٢١٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس.

٢١٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين أن (أبيا) (١) كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية فردها، فقال عمر: إنما الربا على من أراد أن يربي (و) (٢) ينسئ (٣).

٢١٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير (بن) (١) هشام عن جعفر بن برقان عن زيد بن أبي أنيسة أن عليًا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه، قال: ذلك الربا العجلان (٢).

(١) في [ز]: (عن).

(٢) سقط من: [س، هـ].

(٣) في [س، ق، هـ]: (فيكافئه).

(١) في [أ، ح، ط]: (ابنًا).

(٢) في [س، هـ]: (أو).

(٣) منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك عمر.

(١) في [ز]: (عن).

(٢) منقطع، زيد لم يدرك عليًا.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٤٢٢