٢١٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدًا بيد (واحدا) (١) باثنين إذا (اختلف) (٢) ألوانه (٣).
٢١٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال: إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت.
٢١٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدًا بيد، أحدهما أكثر من الآخر.
٢١٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني أن (عبادة بن الصامت) (١) قال: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير، والشعير أكثر منه، يدًا بيد ولا يصلح نسيئة (٢).
(١) في [أ، ح]: (واحد).
(٢) في [س، ز]: (اختلفت).
(٣) صحيح.
(١) في [ز]: (هريرة بن الصليت).
(٢) صحيح؛ أخرجه النسائي ٧/ ٢٧٦، والبزار (٢٧٣٣)، والطحاوي ٤/ ٤، والشاشي (١٢٤٢)، والبيهقي ٥/ ٢٧٦، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ١٦١، وأخرجه مرفوعًا مسلم (١٥٨٧)، وأحمد (٢٢٦٨٣).