٢١٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته مثقال أو دينار (١).
٢١٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جعفر بن (برقان) (١) عن ميمون أن عائشة قالت لمكاتب لها يكنى أبا مريم: ادخل وإن لم يبق عليك إلا أربعة دراهم (٢).
٢١٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: (حد) (١) المكاتب حد المملوك (٢).
٢١٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة) (١) (بن) (٢) سليمان عن صالح بن حي عن الشعبي قال: حد (المكاتب حد المملوك) (٣) ما بقي عليه درهم.
٢١٨٠٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
(١) في [أ، ب، ح، ز، هـ]: (مهران).
(٢) صحيح؛ جعفر ثقة في غير الزهري.
(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٢) صحيح.
(١) سقط من [أ، ب، هـ، س، ز].
(٢) سقط من [ز].
(٣) في [هـ، أ، ح، س]: (المملوك حد المكاتب).
(١) سقط الخبر من [أ، ب، ح، هـ، جـ، س، ط].