٢١٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة (يقول) (١): هي بنقد بكذا و(بنسيئة) (٢) بكذا.
٢١٦٧٦ - حدثنا أبو بكر (١) قال: نا أبو داود عن زمعة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أنه سمعه ينهى عن البيعتين (تحويهما) (٢) الصفقة.
٢١٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حفص) (١) بن غياث عن ليث عن طاوس إنه سمعه قال: لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين.
٢١٦٧٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس] (١).
٢١٦٧٩ - وعن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عطاء (قالا) (١): لا بأس أن يقول: هذا الثوب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، (و) (٢) يذهب به على أحدهما.
٢١٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى (بيعا) (١) ثم قال: ليس عندي (٢) هذا، أشتريه بالنسيئة، قال: إذا
⦗٣٧٣⦘
(تتاركا البيع) (٣) اشتراه إن شاء.
(١) في [س]: (تقول).
(٢) في [أ، ب]: (بنسية)، وفي [س]: (بنسئة).
(١) في [ز، ك]: زيادة (قال: نا أبو بكر).
(٢) في [ز، ط]: (تجيزهما)، وفي [هـ]: (تجرهما).
(١) في [ع]: (جعفر).
(١) سقط ما بين القوسين من [ز].
(١) في [أ، ب، ز، س، ك، ط]: (قال).
(٢) في [أ]: (أو).
(١) في [هـ]: (مبيعًا)، وفي [ط]: (سبعًا).
(٢) في [هـ]: زيادة (نقد).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، س، ك]: (تتاركا البيع)، وفي [ط]: (ساركا البيع).