٢١٤١٠ - حدثنا معتمر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن رسول اللَّه -ﷺ- باع حلسًا وقدحًا فيمن يزيد (١).
٢١٤١١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا بأس ببيع من يزيد: (إن تزيد) (١) في السوم إذا أردت أن (تشتري) (٢).
٢١٤١٢ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها بيع من يزيد، إلا بيع المواريث والغنائم.
٢١٤١٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهدا وعطاء قالا: لا بأس (ببيع) (١) من يزيد.
٢١٤١٤ - حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر (الخطمي) (١) عن المغيرة بن شعبة أنه باع المغانم فيمن يزيد (٢).
(١) مجهول؛ لجهالة أبي بكر الحنفي، أخرجه أحمد (١١٩٦٨)، والنسائي ٧/ ٢٥٩، وأبو داود (١٦٤١)، وابن ماجه (٢١٩٨)، وابن الجارود (٥٦٩)، والطحاوي ٢/ ١٩، والبيهقي ٧/ ٢٥، والضياء في المختارة (٢٢٦٥)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٦٦.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (أن يزد)، وفي [ك]: (فزد).
(٢) في [ز]: (يشترى).
(١) في [هـ، ط]: (من بيع).
(١) في [أ، ب]: (الخمطي).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك المغيرة.