٢١٣٧١ - حدثنا ابن أبي زائدة (عن) (١) داود قال: قلت لعامر: (رجل) (٢) اشترى (بزا) (٣) (إلى) (٤) أجل (فحبسه) (٥) و(عكمه) (٦) ووضعه في منزل البائع ولم (يحبسه) (٧) رهنا بالمال، (فاحترق المال) (٨) قال: من مال البائع.
٢١٣٧٢ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: (انقله إليَّ) (١) وقال البائع: لا، حتى (تأتيني) (٢) بالثمن فهذا بمنزلة الرهن، (إن) (٣) هلك فهو من مال البائع، وإن قال: البائع للمشتري: انقله، فقال: دعه حتى (نأتيك) (٤) بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك.
٢١٣٧٣ - قال ابن عون: فذكرته لمحمد فقال: صدق، أظن.
(١) في [أ، ب، هـ]: (هو)، وفي [جـ]: (عن).
(٢) في [س]: (لرجل)، في [ز]: (برجل).
(٣) في [أ، ب]: (بر).
(٤) في [ط]: مكررة.
(٥) في [هـ]: (فحبسه)، وفي [س]: (فحبه).
(٦) في [هـ]: (عكرمه).
(٧) في [أ، ب]: (يحتسبه)، وفي [جـ، س، ك]: (يحتبسه).
(٨) سقط من: [ط].
(١) في [أ، ب]: (انقله لي)، وكذلك في [جـ، ك]، وفي [س، ط]: (انفله لي).
(٢) في [س]: (يأتيني).
(٣) في [س، ك، هـ]: (فإن).
(٤) في [س]: (يأتيك).