٢١٣٣٨ - حدثنا وكيع (قال) (١): نا عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض (٢).
٢١٣٣٩ - [حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (١)] (٢) (٣).
٢١٣٤٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال: هي جائزة وإن لم (تقبض) (١).
٢١٣٤١ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن حدثه عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (١) (٢).
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢) ضعيف؛ لضعف عيسى.
(١) في [ط]: (يقبض).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب].
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [ط]: (يقبض).
(١) في [س، ط]: (يقبض).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عباس.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٢٨٥