٢١٢٩٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم وطاوس والزهري قالوا: يأخذون بالحصص.
٢١٢٩٦ - حدثنا حفص عن الشيباني (عن الشعبي) (١) قال: المضاربة والدين سواء، إذا لم يعرف (شيئًا) (٢) بعينه.
٢١٢٩٧ - حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن الشعبي (وأبي) (١) جعفر وعطاء والزهري قالوا: إذا مات وعليه دين وعنده مضارية أو (وديعة) (٢) فهم فيه على الحصص.
٢١٢٩٨ - (حدثنا) (١) الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح في الدين والوديعة بالحصص،
٢١٢٩٩ - قال: عامر إذا لم (توجد) (١) بعينها.
٢١٣٠٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن أشعث عن الحكم قال: (يحاص) (١) الغرماء.
(١) سقط من: [س].
(٢) في [هـ، أ]: (شيء).
(١) في [س]: (عن)، وفي [ز]: (وابن).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (دفعة).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا).
(١) في [س]: (توحد).
(١) في [س]: (الحاص).