٢١١٧٤ - حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث قال: كان عطاء وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني (١).
٢١١٧٥ - حدثنا (١) يزيد بن هارون عن (جويبر) (٢) عن (الضحاك) (٣) قال: لا تصلح مشاركة المشرك في حرث ولا بيع (يغيب) (٤) عليه؛ لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنرير.
٢١١٧٦ - (حدثنا) (١) (زيد) (٢) بن (الحباب) (٣) عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال: لا بأس بشركة اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل بالمال.
٢١١٧٧ - (حدثنا) (١) وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن قال: خذ منهم مالا مضاربة، ولا (تدفعه) (٢) إليهم.
(١) في [أ، ب، د، س]: زيادة (كان المسلم هو الذي يلي البيع والشراء)، وفي [هـ]: (إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع)، وضبب عليها في [ع].
(١) في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (هشيم نا).
(٢) في [س]: (جبير).
(٣) في [س]: (ضحاك).
(٤) في [أ، هـ]: (بعت).
(١) في [س، ط، هـ]: (نا)، وسقط من: [جـ].
(٢) في [ز]: (يزيد).
(٣) في [هـ]: (خباب).
(١) في [س، هـ]: (نا)، وسقط من: [جـ].
(٢) (ترفع) في [ك، ز].