تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا ابتلي الرجل فارتكب ذلك من امرأته أو جاريته، فليخلص التوبة؛ فإني لا آمن أن يكون كفرًا.١

وإن رأى قوم أن ذلك على الاستحلال يكون كفرًا، فقد ذهبوا

١ أخرج عبد الرزاق: ١١/٤٤٢، والنسائي في العشرة: ١٢٩، وابن بطة في الإبانة: ٢/٧٣٨ عن طاوس قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: "هذا يسألني عن الكفر" وسنده صحيح كما في آداب الزفاف: ١٠٦، ٣٠٤.

وأخرج عبد الرزاق: ١١/٤٤٣، وابن أبي شيبة: ٤/٢٥٢، وابن بطة في الإبانة: ٢/٧٣٩ واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه: "من أتى الرجال والنساء في أعجازهن فقد كفر" وفيه ضعف كما في آداب الزفاف: الصفحة السابقة.

وأخرج عبد الرزاق: ١١/٤٤٣، وابن أبي شيبة: ٤/٢٥٢، وابن بطة في الإبانة: ٢/٧٣٩ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "لا يفعل ذلك إلا كافر".

وأخرج الدارمي في سننه: ١/٢٠٨ عن طاوس، وسعيد، ومجاهد، وعطاء؛ أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون: هو الكفر.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٣٣