[٣٢٨١-*] قال أحمد: إذا ارتدا١ جميعًا أو أحدهما ثم تابا أو تاب فهو أحق بها ما لم تنقض٢ العدة.٣
قال إسحاق: كما قال.
[٣٢٨٢-*] قلت: إذا وجد القتيل صُلِّي عليه وعقل، فإذا [وجد] ٤ رأس أو رجل لم يصلى عليه ولم يعقل؟
[٣٢٨١-*] نقل هذه الرواية بنصها ابن قدامة في المغني: ١٠/٤٠. وقد تقدمت في النكاح برقم: (١١٩٩) . وبنحوها برقم: (١٣٠٣) . وذكرها الخلال عن أحمد في أحكام أهل الملل: ٤٣٣، ٤٣٧.
١ في الأصل: "ارتد" والتصويب من: (ظ) .
٢ في الأصل: "تنقضي" والتصويب من: (ظ) .
٣ في (ظ): عدتها وهذه الرواية هي المذهب كما في شرح الزركشي: ٥/٢١٨، والإنصاف: ٨/٢١٦.
واختارها ابن قدامة في المغني: ١٠/٤٠. والرواية الأخرى: لا حق له فيها فتعجل الفرقة بينهما بمجرد الردة. وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية، قياسًا على ما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول. انظر: الإنصاف: ٨/٢١٦.
[٣٢٨٢-*] نقل هذه الرواية أبو يعلى في الروايتين: ١/٢٠٤، وابن قدامة في المغني: ٣/٤٨٠.
[] ونقل الكوسج نفسه في مسائل الطهارة والصلاة: برقم: (٤٥٢)، وعبد الله: ٢/٤٧٧-٤٨٠، وأبو داود: ١٥٥، وصالح وأبو الحارث - كما في الروايتين: ١/ ٢٠٤ جواز الصلاة على الجوارح.
٤ الزيادة من: (ظ) .