تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢٨١-*] قال أحمد: إذا ارتدا١ جميعًا أو أحدهما ثم تابا أو تاب فهو أحق بها ما لم تنقض٢ العدة.٣

قال إسحاق: كما قال.

[٣٢٨٢-*] قلت: إذا وجد القتيل صُلِّي عليه وعقل، فإذا [وجد] ٤ رأس أو رجل لم يصلى عليه ولم يعقل؟

[٣٢٨١-*] نقل هذه الرواية بنصها ابن قدامة في المغني: ١٠/٤٠. وقد تقدمت في النكاح برقم: (١١٩٩) . وبنحوها برقم: (١٣٠٣) . وذكرها الخلال عن أحمد في أحكام أهل الملل: ٤٣٣، ٤٣٧.

١ في الأصل: "ارتد" والتصويب من: (ظ) .

٢ في الأصل: "تنقضي" والتصويب من: (ظ) .

٣ في (ظ): عدتها وهذه الرواية هي المذهب كما في شرح الزركشي: ٥/٢١٨، والإنصاف: ٨/٢١٦.

واختارها ابن قدامة في المغني: ١٠/٤٠. والرواية الأخرى: لا حق له فيها فتعجل الفرقة بينهما بمجرد الردة. وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية، قياسًا على ما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول. انظر: الإنصاف: ٨/٢١٦.

[٣٢٨٢-*] نقل هذه الرواية أبو يعلى في الروايتين: ١/٢٠٤، وابن قدامة في المغني: ٣/٤٨٠.

[] ونقل الكوسج نفسه في مسائل الطهارة والصلاة: برقم: (٤٥٢)، وعبد الله: ٢/٤٧٧-٤٨٠، وأبو داود: ١٥٥، وصالح وأبو الحارث - كما في الروايتين: ١/ ٢٠٤ جواز الصلاة على الجوارح.

٤ الزيادة من: (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٢٦