تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنهم من قال: لا يصلى على البدن.١

[٣٢٨٣-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.٢

قال إسحاق: يصلى [عليه] ٣ على كل حال.

[٣٢٨٤-] قلت لأحمد: قوله - ﷺ -: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر"؟ ٤

١ المراد بالبدن هنا: الصدر فما دونه إلى البطن. وقد ذهب إلى هذا القول: الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن العنبري.

انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص: ١/٣٩٩.

٢ القسامة لا تثبت إلا بشروط أربعة منها: دعوى القتل هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

انظر: الممتع شرح المقنع: ٦١٧، والفروع: ٥/٤٦، والمبدع: ٩/٣٢، والإنصاف: ١٠/١٣٩.

٣ الزيادة من: (ظ) .

٤ أخرجه بهذا اللفظ: الدارقطني في سننه: ٤/٧٠، والحاكم في المستدرك: ٤/٣٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى: ٦/٢٣٨. كلهم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن علي بن عاصم - أحد رواة السند - صدوق، ولم يخرجاه.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ١٠/٢٦٠، وسعيد بن منصور في سننه: ١/١١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٣٤.

كلهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلًا.

[] وأخرجه البخاري: ٨٥- كتاب الفرائض: ٩- باب ميراث الجد مع الأب والأخوة.

[] ومسلم: ٢٣- كتاب الفرائض: ١- باب ألحقوا الفرائض بأهلها: ١/١٢٣٣ بلفظ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".

[] وأخرجه مسلم: ٢٣- كتاب الفرائض: ١- باب ألحقوا الفرائض بأهلها: ١/١٣٣٤.

[] وأبو داود: ١٣- كتاب الفرائض: ٧- باب في ميراث العصبة. حديث رقم (٢٨٩٨) .

[] وابن ماجه: ٢٣- كتاب الفرائض: ١٠- باب ميراث العصبة. حديث رقم (٢٧٤٠) .

وأحمد: ١/٣١٣، بلفظ قريب جدًا مما ذكره إسحاق، وهو: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٦٢٨