تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٠٥-*] قلت لإسحاق: أطفال المشركين؟

قال: الذي يعتمد عليه أن لا ينزلوا جنة ولا نارًا؛ حتى يكون الله عز وجل هو الذي ينزلهم.١

وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة٢ [ولكن] ٣ لا يجوز لأحد أن يشهد لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول: المؤمنون أهل الجنة، ولا ينصب أحدًا بعينه.

[٣٤٠٥-*] أشار إلى جزء من هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: ١/٦٧.

١ انظر رأي إسحاق في التمهيد: ١٨/١١١، ١١٢.

وهذا هو مذهب الوقف في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: ٨/٤٣٥: وهذا - أي الوقف - هو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وهو منصوص عن أحمد وغيره من الأئمة.

وانظر: مجموع الفتاوى ١٠/٧٣٩، والفروع مع تصحيحه: ٦/١٨٣، ١٨٤، وفتح الباري: ٣/٢٤٦، ٢٤٧، [] [] والإنصاف مع الشرح: ٢٧/١٧١، وقد ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة: ٢/٦١٩-٦٥٦ عشرة مذاهب في المسألة وفصلها بأدلتها.

٢ انظر رأي إسحاق في أولاد المسلمين في أحكام أهل الملل: ١/٦٧.

بل قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنهم في الجنة. التمهيد:٦/٣٤٨، وانظر: شرح مسلم للنووي: ١٦/٢٠٧.

٣ زيادة من: (ظ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٧٤٠