تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلها منحر، وإذا كان نذرًا أو جزاء صيد فدخل الحرم فلينحره إذا شاء.

[٣٥٠٦-*] سألت أحمد [عن] ١ الحر يتزوج الأمة على الحرة؟

قال: لا،٢ وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين [وللأمة يومًا] ٣؛٤ كما قال علي عليه السلام.٥

[٣٥٠٦-*] تقدم مختصر لهذه المسألة ضمن المسألة رقم: (٣٤٩٦) . وتقدم الشق الثاني منها في باب النكاح ضمن المسألة: (٨٩٣)، ونقله بكر بن محمد وحرب وأبو طالب كما في الروايتين:٢/١٠٣. ونقل ما يوافقها صالح: ١/٤٠٤، ٤٠٥.

١ الزيادة من: (ظ) .

٢ تقدم حكم هذه المسألة ضمن الكلام على المسألة: (٣٤٩٦) وأن الصحيح جواز ذلك.

٣ الزيادة من: (ظ) .

٤ قال في الإنصاف ٨/٣٦٥: بلا نزاع.

وانظر: المغني: ١٠/٢٤٦، والفروع: ٥/٢٣٠، وشرح الزركشي: ٥/٣٤٤، والمبدع: ٧/٢١٦.

٥ أخرجه عبد الرزاق: ٧/٢٦٥، وابن أبي شيبة: ٤/١٥٠، وسعيد بن منصور: ١/١٩٥، ١٩٧، والدارقطني: ٣/٢٨٥، والبيهقي: ٧/١٧٥.

ولفظ ابن أبي شيبة: "إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يومًا ولهذه يومين ".

وذكره ابن حزم في المحلى: ١١/٢٨٢ وضعفه بابن أبي ليلى والمنهال.

وقال الألباني في الإرواء: ٧/٨٦: ضعيف.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٩ · ص ٤٨٠٤